ابن فهد الحلي
478
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : باب السلف ص 231 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ : محمد بن إدريس : إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين على ما مضى شرحنا له ، وبيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز الخ ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) النهاية : باب السلف ص 399 س 9 قال : فإن أسلف في الغنم وشرطه معه أصواف نعجات إلى أن قال : لم يكن به بأس ( 4 ) المختلف : في السلف ص 188 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والحق ما قاله الشيخ الخ . ( 5 ) الشرائع : في السلف ، قال : وهل ينعقد البيع بلفظ السلم إلى أن قال : الأشبه نعم .